05/07/2024 11:00
عام
مستجدات الجمعية
بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب 26 يونيو 2024
يخلد العالم يومه 26 يونيو من كل سنة، اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي تم الإعلان عنه بناء على القرار رقم 52/149 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 يوليوز 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي دخلت حيز التنفيذ يوم 26 يونيو 1987. ويشكل هذا اليوم فرصة لدعوة الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى تكثيف الجهود من أجل دعم مئات الآلاف من الأشخاص في مختلف مناطق العالم، نساء ورجالا وأطفالا، كانوا ضحايا التعذيب، وآخرين لا زالوا يتعرضون له حتى اليوم، وإلى تجديد الالتزام بمواصلة النضال من أجل القضاء على التعذيب، باعتباره أحد أبشع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسان، تمتد آثارها ألى أسر الضحايا والمجتمع وانتقل من جيل إلى آخر وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية عندما تمارس بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع.
ويتم تخليد هذه الذكرى، هذه السنة، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها نظام الأبارتهايد الصهيوني الاستعماري بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة، وتزايد عمليات الاعتقال والاختطاف بالضفة التي طالت عشرات الآلاف من مواطني الضّفة، وغزة، وفلسطيني الأرض المحتلة عام 1948، حيث يتعرضون، وبشكل متزايد وممنهج، لجرائم التعذيب الوحشي بمختلف أشكالها، حيث وصل عدد الشهداء الذين سقطوا تحت التعذيب في سجون الاحتلال إلى 18 شهيدا بالضفة الغربية وأزيد من 40 منهم تم اختطافهم بغزة، منذ بداية حرب الإبادة، حسب تقارير المنظمات الحقوقية.
وعلى الرغم من المنحى الإيجابي نحو التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث صدقت إلى حدود اليوم 174 دولة عضو في الأمم المتحدة على الاتفاقية، ما تزال هذه الممارسة اللاإنسانية سائدة في مختلف مناطق وقارات العالم، خصوصا في سياق النزاعات المسلحة أو في مراكز الاحتجاز الأمنية والمستشفيات ومراكز الرعاية الاجتماعية، أو أثناء المظاهرات الاحتجاجية. كما أن ظاهرة إفلات مرتكبي جريمة التعذيب ما تزال منتشرة على نطاق واسع.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تخلد هذا اليوم، تؤكد مجددا على أن المغرب رغم تصديقه على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، ورغم التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ المغرب تدابير صارمة لاستئصال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى احترام تعهداته، فإن هذه الممارسة البغيضة ما تزال مستمرة. وهكذا فقد سجلت الجمعية، بقلق بالغ، على الخصوص ما يلي:
- استمرار الادعاءات بحدوث ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، في مخافر الدرك والشرطة والسجون، ووقوع وفيات أثناء الاحتجاز في ظروف غامضة، أو أثناء تفريق الوقفات والمظاهرات والمسيرات السلمية للحركات الاجتماعية والحقوقية بالاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة من طرف القوات العمومية، أو في السجون، أو أثناء منع المهاجرين/ات واللاجئين/ات، وتزايد الاكتظاظ بالسجون، الذي يشكل نوعا من التعذيب وسوء المعاملة
- تعريض عدد من معتقي الرأي لمختلف ضروب سوء المعاملة من طرف حراس السجون وموظفيها، من خلال فرض العزلة على البعض منهم، وحرمان البعض الآخر من الحق في القراءة والكتابة في السجن، مما يدفع عددا منهم إلى خوض إضرابات عن الطعام كما هو الشأن بالنسبة للمعتقل السياسي على خلفية حراك الريف، محمد جلول والناشط والمدون رضا بن عثمان (المفرج عنه مؤخرا) والمدونة سعيدة العلمي، والصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني والمحامي محمد زيان ....إلخ.
- عدم إجراء تحقيقات فعالة وإجراء فحوص طبية فورية في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وعدم التجاوب بشكل كامل مع الشكايات التي وضعتها الجمعية بخصوص ادعاءات حدوث التعذيب وسوء المعاملة لا سيما ما تعرض له معتقلو حراك الريف، والحوادث المؤلمة بالمعبر الحدودي بين الناظور ومليلية المحتلة، والوفيات في السجون ظروف غامضة وغيرها من الشكايات.
- الإعادة القسرًية للمواطن السعودي حسن آل ربيع، الذي تم احتجازه بمطار مراكش، إلى دولة السعودية بطلب منها، مع أنه توجد أسباب واحتفالات قوية لخطر تعريضه للتعذيب ولعقوبة الإعدام في هذا البلد.
- التلكؤ المستمر للدولة المغربية في ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب، وفي التصديق على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يجدد دعمه ومساندته لكل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، فإنه يطالب الدولة ب:
- التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتنفيد التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص حول التعذيب، وكذا قرارات الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي ولجنة مناهضة التعذيب، بشأن ضرورة إطلاق سراح عدد من المعتقلين والعمل على تعويضهم؛
- الإسراع بتقديم التقرير الدوري الخامس إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، واستدراك التأخر المهول الذي دام ما يقارب 10 سنوات، ونشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، على إثر زيارتها للمغرب ما بين 22 و28 أكتوبر 2017؛
- مراجعة الإطار المنظم للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بالتشاور مع المنظمات الحقوقية، لجعلها تتلاءم بشكل كامل مع مقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومبادئ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن الآليات الوقائية الوطنية، وضمان أن تكون لهذه الآلية سلطة واضحة للقيام بزيارات مفاجئة لكل أماكن الاحتجاز بجون استثناء.
- القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب لضمان:
· الحظر المطلق لجميع أشكال التعذيب وفي كل الظروف بدون استثناء؛
· عدم سريان فترة التقادم على أفعال التعذيب؛
· تناسب العقوبات المطبقة على جريمة التعذيب مع خطورة هذه الجريمة؛
· تطبيق العقوبات الجنائية على المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن ارتكاب أفعال التعذيب.
- إلغاء قانون الإرهاب 03/03، مع وضع تعريف واضح للإرهاب، منسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
- مراجعة قانون المسطرة الجنائية، بما يتلاءم مع المعايير الدولية بشأن إعمال العدالة وضمان تمتع الأشخاص المحتجزين بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ الوهلة الأولى لإيقافهم، خصوصا حق الاتصال بأسرهم أو غيرهم من الأشخاص من اختيارهم وبمحام، والحق في إجراء فحوصات طبية مستقلة وضمان حصول جميع الأشخاص على مساعدة قانونية وقضائية مجانية في مختلف مراحل التقاضي؛
- إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها تشكل أقصى أشكال التعذيب ومعاملة لاإنسانية، وتحويل جميع أحكام الإعدام الصادرة إلى السجن المحدد وتحسين وضعية السجناء المدانين بهده العقوبة؛
- فتح تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وإجراء الفحوصات الطبية من طرف أطباء شرعيين مستقلين وفقا لبروتوكول إستنبول؛ وضمان إصدار عقوبات سجنية بحق كل من توفرت أدلة كافية بارتكابهم أعمال التعذيب وسوء المعاملة المتورطين، تفاديا لخطر الإفلات من العقاب؛
- ضمان عدم اعتداد المحاكم بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وسوء المعاملة، وإخضاع القضاة والنواب العامين والمحامين والأطباء لتكوين حول كيفية الكشف عن الحالات التي تُنتزع فيها الاعترافات بالتعذيب؛
- إدراج حظر التعذيب في برامج التربية والتكوين، وكذا في برامج التكوين والتكوين المستمر للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، أو غيرهم ممن تكون لهم علاقة بالاحتجاز كما هو وارد في المادة 10 من الاتفاقية؛
- تمتيع جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة بالحق في الجبر، بما في ذلك الحصول على التعويض المنصف والكافي وإعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم؛
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وضحايا حرية الرأي والتعبير من صحفيين ومدونين/ات ونشطاء حقوق الإنسان والحركات الاجتماعية ووضع حد لكل المتابعات الأمنية والقضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمغ السلمي؛
- التعاون الدائم مع المنظمات غير الحكومية التي تشتغل في هذا المجال، من أجل جعل المغرب خاليا من كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة.
المكتب المركزي
الرباط في 26 يونيو 2024