بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 غشت

31/08/2023 10:48

عام

مستجدات الجمعية

بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة

 اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 غشت

يصادف يوم 30 عشت من كل سنة، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 دجنبر سنة 2010، ودعت إلى بدء الاحتفال به من طرف منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والحركة الحقوقية والضحايا واسرهم، اعتبارا من سنة 2011، وذلك لتسليط الضوء على معاناة وألام مئات الآلاف من الضحايا، نساء ورجالا وأطفالا ، اختفوا اثناء النزاعات أو في فترات الاضطهاد والقمع السياسي ، وتأكيدا منها على مواصلة النضال من أجل القضاء على جريمة الاختفاء القسري ، نظرا لما تمثله هذه الممارسة المشينة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تمس الضحايا أنفسهم، وعائلاتهم والتي تتعدى آثارها لتصيب المجتمع برمته، وكشف حقيقة ما جرى ، ومكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب.

وعلى الرغم من منع الاختفاء القسري بموجب المادة 1 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مهما كانت الظروفـ، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية إذا ما مورست بطريقة منهجية على نطاق واسع، فإنها لا زالت منتشرة بشكل شبه يومي في جميع مناطق العالم، تُستخدم كوسيلة للتخويف والترهيب وبث الرعب بين أفراد المجتمع وخنق الأصوات المعارضة، ويستهدف الاختفاء القسري على الخصوص المعارضة السياسية والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين والشهود الرئيسيين، وغالبا ما تقترن هذه الممارسة مع التعذيب وسوء المعاملة.

وإلى حدود هذا اليوم الدولي، لم تصادق سوى 72 دولة عضوًا من أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 (أي 37%) على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأغلب الدول المصادقة على الاتفاقية لم تصرح باعترافها باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي الشكايات الفردية، مما يساهم في تقويض جهود الكشف عن ضحايا الاختفاء القسري والقضاء على هذه الجريمة والمعاقبة عليها ومنع حدوثها وفي استمرار الإفلات من العقاب.

وظنيا يتزامن احياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري هذه السنة مع الذكرى الخمسين لأحداث 3 مارس 1973 التي واكبتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من بينها الاختطافات والذكرى الخمسين لاختطاف مجموعة من العسكريين المحكوم عليهم السجن، من طرف أجهزة الدولة، من السجن المركزي بالقنيطرة إلى عدد من المعتقلات السرية وعلى رأسها سجن تازممارت الرهيب.

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يستحضر الأهمية الكبرى لإحياء هذه الدكرى، يسجل ما يلي:

 عدم استكمال البحث عن الحقيقة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، ومن ضمن الحالات العالقة، تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة حيث أبقت هذه الأخيرة البحث مفتوحا بشأنها وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم. ولم يتم معرفة أماكن الدفن الخاصة بجزء كبير من ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير والكشف عن نتائج الحمض النووي التي خضعت لها عائلات الضحايا. ولا يزال مصير أكثر من 153 شخصاً مجهولاً حتى الآن حسب التقرير السنوي الأخير للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي. ا

·       عدم تنفيذ التوصيات الأساسية لهيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وإصلاح النظام القضائي والحكام الأمنية والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وإلغاء عقوية الإعدام والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية.

·       عدم نشر التقرير النهائي والمفصل حول متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتضمن لائحة كاملة ومفصلة لحالات الاختفاء القسري بما في ذلك الحالات العالقة التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وطرقة معالجتها من طرف هيئة المتابعة.

·       عدم تمكين ضحايا ضحيا الاختفاء القسري وعائلاتهم من حقهم المشروع في تقديم شكاوى جنائية أمام القضاء، واحترام حقهم في معرفة الحقيقة.

·       عدم إدراج الاختفاء القسري في القانون الجنائي باعتباره جريمة مستقلة بما يتلائم مع التعريف الوارد في مقتضيات الاتفاقية في تعريفه للاختفاء القسري، رغم تنصيص الفصل 23 من الدستور على أن "الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائـم وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات" وعدم توفير الضمانات الكافية لمنع الاختفاء القسري والتعذيب، خصوصا في القضايا المرتبطة بالإرهاب في قانون المسطرة الجنائية الحالي.

وبهذه المناسبة، يجدد المكتب المركزي للجمعية التعبيــر عـن تضامنه المستمر مع جميع الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري وعائلات المختطفين مجهولي المصير ودعمه لنضالاتهم من أجل الحق في معرفة الحقيقة حول مصير أبنائهم، فإنه يطالب الدولة المغربية ب:

·       الإسراع باستكمال مسطرة التصديق الكامل على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من خلال تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 31 و32 من الاتفاقية، المتعلقين باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث شكاوى الأفراد وكذا شكاوى الدول بشأن أخرى ودراستها؛

·       التصديق على كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي لم يصادق عليها وعلى الخصوص:

o   البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

o   البروتوكول الاختياري الثّالث الملحق باتّفاقية حقوق الطفل الخاصّ بالبلاغات والشكايات الفردية

o   نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية؛

o   الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛

·       رفع المغرب لإعلاناته التفسيرية الواردة على الخصوص في اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل،

·       التعاون مع لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها وتوجيه دعوة دائمة للإجراءات الخاصة، واحترام الآجال التعاقدية لتقديم التقارير الحكومية؛

·       المراجعة الشاملة للقانون الجنائي الحالي لملائمته مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بحيث ينص القانون الجنائي على الحظر المطلق للاختفاء القسري مهما كانت الظروف وفقا للمادة 1 وعلى التعريف المطابق لما هو وارد في المادة 2 للاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة وفرض العقوبات بما يتناسب مع خطورة الجريمة مع تفادي عقوبة الإعدام، واعتبار الاختفاء القسري جريمة في حق الإنسانية في ظروف معينة (المادة 5) لا تخضع للتقادم، والمسؤولية الجنائية للرؤساء المباشرين، ومدة التقادم المتعلقة بحالات الاختفاء القسري حسب خطورة الجريمة (المادة 8)؛

·       العمل على تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري، مع إشراك الضحايا وأسرهم والحركة الحقوقية، طبقا للمادة 24 من الاتفاقية، استجابة لمطالب الحركة الحقوقية المغربية؛ وعلى الخصوص، الواردة في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، للتعبئة المنعقدة في نونبر 2001 والندوة الدولية لمراكش حول «مسار الإنصاف والمصالحة في المغرب» المنعقدة " تحت شعار:" من أجل ضمان عدم التكرار،" أيام 20/21/22 من شهر أبريل 2018

·       تحديد المسؤوليات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لاسيما حالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة التي تم الكشف عنها في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية ضمانا لعدم الإفلات من العقاب؛

·       ضمان في التشريع والممارسة حضر الطرد أو الإبعاد أو التسليم إذا كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع الطرد أو الإعادة القسرية أو التسليم سيكون معرضاً لخطر الوقوع ضحية للاختفاءٍ القسري وفقا للمادة 16-1؛

وفي الأخير يجدد المكتب المركزي دعوته الحركة الحقوقية لتوحيد الجهود للترافع من أجل معالجة شاملة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمية لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية ذات الصلة ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الموجودين بالسجون، ضمان لعدم التكرار.

 

المكتب المركزي

الرباط في 30 غشت 20223

 


المزيد حول عام عودة